ابن فهد الحلي

243

المهذب البارع

( الثاني ) ما لا بدل لفديته ، وهو خمسة : الحمام : وهو كل طائر يهدر ويعب الماء . وقيل : كل مطوق ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم . وعلى المحل فيها درهم وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم . ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان . ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه .

--> ( 1 ) المختلف : في كفارات الإحرام ، ص 106 س 17 قال : وابن الجنيد قال : وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل الخ ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 356 الحديث 150 . ( 3 ) وساق حر : الذكر من القماري ، وقيل : الساق الحمام وحر فرخها ويقال : ساق حر صوت القماري ( لسان العرب : ج 4 حرف الراء ص 183 ) .